التأمين البحري

التأمين البحري

ن فكرة التأمين البحري ظهرت منذ القدم قبل الأنواع الأخرى من التأمين. فقد قام الفينيقيون الأوائل، ثم الرومان بتطوير أنظمة يمكن بموجبها تأمين أو حماية الرحلة البحرية. وقد أصبح المقهى الشهير "لويدز" من أهم مؤسسات التأمين في العالم حيث تعود إليه جذور التأمين في مجال الشحن والتأمين البحري.
أنواع تأمين البحري 
1- تأمين البضائع
يتم التأمين على أية بضائع يتم تحميلها على أي نوع من المركبات بغرض نقلها من مكان إلى آخر بموجب بوليصة التأمين على البضائع. تتوفر مجموعة متنوعة من بوالص التأمين على بضائع الشحن وهي كما يلي: 
بوليصة التأمين على الرحلة - توفر هذه البوليصة الحماية لكل شحنة ترسل عن طريق البحر أو الجو من أي مكان إلى مكان آخر في العالم وذلك ضد مختلف الأخطار.
بوليصة التأمين المفتوحة - توفر هذه البوليصة حماية تلقائية متواصلة لجميع شحنات بضائع الاستيراد والتصدير الخاصة بالمؤمن له، والمرسلة بأية وسيلة مواصلات بموجب شروط متفق عليها.
بوليصة التأمين على النقل البري- تشمل البضائع المنقولة عن طريق البر من مكان إلى آخر.
بوليصة التأمين على مسئولية الناقل- توفر الحماية للقاطرين/الناقلين ضد المسئولية عن خسارة أو تلف البضائع بينما تكون في عهدتهم أو تحت مسئوليتهم.
والتأمين البحري " بضائع " يوفر التغطية التأمينية للبضائع ضد المخاطر التى تتعرض لها اثناء عملية النقل بالبحر ، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن فى بلد قيام الرحلة البحرية الى مخازن المؤمن له فى بلد الوصول .
1- عقد التأمين البحري
عقد بين طرفين تتعهد بمقتضاه شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة التى تلحق بالشئ المؤمن عليه خلال مدة التأمين وذلك مقابل قسط تأمين يدفعه المؤمن له الى شركة التأمين والمستند الذي يدل على هذا التعاقد ويحتوى على شروطه واستثناءاته والتزامات طرفى العقد يسمى وثيقة التأمين .
2- أنواع وثائق التأمين البحري بضائع
فيما يلي أكثر انواع الوثائق شيوعاً :-
أ‌- وثيقة الرحلة Voyage Policy
تغطي رحلة واحدة من مكان الى مكان بغض النظر عن الفترة الزمنية وتطبق عادة على شحنة بضائع منفردة .
ب‌- وثيقة الغطاء المفتوح Open Cover Policy
هو عقد تأمين يهدف لتلبية احتياجات العميل التأمينية لعملياته التجارية خلال فترة مستقبلية وبطريقة آلية بغض النظر عن التفاوت فى نوع البضاعة ، الرحلات ، الشروط والاسعار .
ان العقد المفتوح حالما يتم إبرامه يوفر للمؤمن لهم تغطية وفقاً للاسس المتفق عليها لجميع الشحنات الواقعة فى نطاق العقد على ان يتم الاعلان عن تفاصيل كل شحنة وتقوم شركة التأمين بإصدار شهادة تأمين لكل شحنة منفصلة وبذلك فإن العقد المفتوح يوفر على المؤمن له الحاجة للتفاوض بشأن الغطاء التاميني لكل شحنة منفردة .
3- طلـب التأميـن
استمارة طلب التأمين هى الوسيلة التى يتم بها الحصول على المعلومات الضرورية عن الخطر المراد التأمين عليه وعن طالب التأمين وهو يشكل اساس التعاقد ويجب التأكد من ان طالب التأمين قد قام بإستيفاء الطلب وأنه قد أجاب على كل الاسئلة الموجودة فيه .
يخضع التأمين البحري كغيره من الانواع الاخرى لمبدأ منتهى حسن النية والذي يحتم على طالب التأمين الافصاح عن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بموضوع التأمين / الرحلة البحرية / السفينة سواء طلبت منه ام لم تطلب .
ان المعلومات التى يوفرها طلب التأمين تتيح للمكتتب تقييم الخطـر المعني وتنقسم الى المجموعات التالية :
n معلومات متعلقـة بالمؤمن له .
n خطاب الاعتماد L/C إن وجد .
n المعلومات والعلامات المتعلقة بالرسالة .
n اسس تقييم البضاعة ( مبلغ التأمين ) .
n معلومات متعلقة بالرحلة ( بحراً ، جواً وبراً ) .
n معلومات متعلقة بالتغطية المطلوبة .
n بيانات أخـرى .
4- شـروط التغطيـة
تغطي وثائق التأمين البحري ، البضائع المنقولة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى نهاية الرحلة وهناك مستويات متدرجة لهذه الوثائق مقسمة حسب درجة التغطية وتوجد فى ثلاث مجموعات سميت كل منها بشروط (أ) ، (ب) و (ج) ، وفيما يلي تلخيص لأهم الشروط :-
Ì شـروط التأمين البحري بضائع (أ)
تغطي جميع الخسائر والاضرار التى تصيب الشئ المؤمن عليه بما في ذلك الخسارة العامة ومسئولية التصادم الناجم عن خطأ مشترك بإستثناء اخطار الحرب والاضطرابات والشغب والاضطرابات الاهلية بقسط وشروط إضافية والتى يمكن تغطيتها بقسط إضافي.
ولكن هنالك استثناءات لا تغطيها وثيقة التأمين البحري وهى الخسائر أو الاضرار أو المصاريف :
§ التى تعزى الى سوء تصرف مقصود من المؤمن له .
§ التى يكون سببها التسرب العادى أو النقص الطبيعي فى الوزن أو الحجم أو البلى والتمزق العادى للشئ المؤمن عليه .
§ التى يكون سببها عدم كفاية أو عدم ملائمة تغليف أو تهيئة الشئ المؤمن عليه .
§ المتسببة عن عيب ذاتى أو عن طبيعة الشئ المؤمن عليه .
§ التى يكون سببها المباشر التأخير ، حتى لو حدث التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده .
§ الناشئة عن الاعسار أو العجز المالي لمالكي السفينة أو مديريها أو مستأجريها أو مشغليها .
§ الناشئة عن إستعمال أى سلاح حربي يستخدم فيه الانشطار و/أو الانصهار الذرى أو النووى أو أى تفاعل آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة أو مادة مشعة .
§ المترتبة على عدم صلاحية السفينة أو المركب للملاحة أو عدم ملائمة السفينة أو المركب أو وسيلة النقل أو الحاوية أو الشاحنة للنقل السليم للشئ المؤمن عليه .
§ الناشئة عن الحرب أو الحرب الاهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان المسلح أو الصراعات الاهلية الناجمة عن ذلك ، او أى عمل عدائي من قبل قوة محاربة أو ضدها .
§ الناشئة عن الاستيلاء أو الحجز أو القبض او الايقاف أو المنع ( بإستثناء القرصنة ) وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج .
§ المتسببة عن الالغام أو الطوربيدات أو القنابل ، او غيرها من أدوات الحرب المهملة .
§ التى يسببها المضربون ، أو العمال الممنوعون من دخول

  •  2019-02-15
  •  
  •  0